قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي
254
الخراج وصناعة الكتابة
تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم » « 17 » وان الفقير هو الذي لا تجب « 18 » عليه الصدقة ومن كان ملكه أقل من مائتي درهم بدرهم واحد لم تجب « 19 » الصدقة عليه . وقال أبو عبيد « 20 » القاسم بن سلام : أمر عمر بن عبد العزيز الفقهاء أن يكتبوا له السنة في الثمانية الأسهم التي ذكرها اللّه عز وجل في كتابه فكتب : « ان سهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل اللّه ، أول غزوة حين يفرض له من الامداد ، وأول عطاء يأخذونه ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة ، ويكون سهمهم من الفيء . والنصف الثاني للفقراء الذين لا يغزون مثل الزمنى والمكث الذي يأخذون العطاء . وسهم المساكين فالنصف منه لكل مسكين به عاهة « 21 » لا يستطيع معها حيلة ولا تقلبا [ في الأرض ] « 22 » والنصف الثاني للمساكين الذين يستطعمون ويسألون ومن في السجون من أهل الاسلام ممن ليس له أحد . وسهم العاملين عليها فلمن « 23 » سعى على الصدقات بأمانة وعفاف يعطي على قدر ولائه وما يجمعه من مال الصدقة ولعماله على قدر ولايتهم وجمعهم ولعل ذلك يبلغ قريبا من ربع هذا السهم . ويرد الذي يبقى بعد الذي يعطى عماله على من يغزو
--> ( 17 ) في س : جاء في صحيح البخاري ( ان الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم ) و 3 ص 254 . وجاء في مكان اخر ( ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من غنيائهم فترد على فقرائهم ) . النسائي . ح 5 ص 4 - 5 . في س : لا يحب وجاء في مكان آخر « ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . النسائي : السنن ج 5 ص 4 - 5 . ( 18 ) في س : لم يجب . ( 19 ) لا يجب . ( 20 ) الأموال : ص 764 . ( 21 ) في س : لكل مسكين عاهة . ( 22 ) ليست في س ، ت . ( 23 ) في س : فامن .